السيد محسن الحكيم
183
مستمسك العروة
وكذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة ( 1 ) ( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا ( 2 ) ، مطلقا ( 3 ) .
--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع . ( * 2 ) النساء : 23 . ( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . ( * 4 ) النساء : 23 .